responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 224

أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك. فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحد منها و أقبضه لزم العمرى، و لهذا سمي «عمرى» و سمي أيضا «سكنى» و به قال جميع الفقهاء. و حكي عن قوم انهم قالوا: العمرى غير جائزة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ، إذا قال أعمرتك و لعقبك، فان هذه عمرى صحيحة

و يملك المعمر له المنفعة دون الرقبة، فإذا قال: أعمرتك فإذا مات هو يعود اليه و إذا قال: لعقبك فإذا مات عقبه عاد اليه، و به قال مالك و الشافعي، في القديم على قول أبي إسحاق.

و عندنا إذا قال: أعمرتك مدة حياتي فهي له مدة حياته، فان مات أولا فهي لورثته الى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد الى ورثته، و ان مات العمر أولا بطلت العمرى.

و قال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا يعود اليه و لا الى ورثته بحال و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك و أطلق لم يصح العمرى.

و قال الشافعي في الجديد: تصح و يكون له، فإذا مات يكون لورثته. و قال في القديم: تبطل كما قلناه، و به قال أبو حنيفة و قال مالك: العمرى صحيحة و يكون المنفعة له، فإذا مات رجع، و به قال أبو إسحاق في الشرح، فصارت المسألة على قولين: أحدهما تبطل، و الآخر تصح.

و المعتمد الصحة و يكون له إخراجه متى شاء، و هو اختيار نجم الدين و العلامة من غير تردد في ذلك.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست