اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 220
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم، و
الثاني ينصرف الى المولى من أعلى، و الثالث يبطل الوقف لانه مجهول، و هذا هو
المعتمد.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
وقف على أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،
و يشاركون
أولاد البنين الذكر و الأنثى سواء، و به قال الشافعي. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا
يدخل أولاد البنات.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يصح. فإذا مضت سنة صرف الى الفقراء و المساكين،
و بدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته.
و المعتمد
أنه يكون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الى الواقف أو ورثته.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف.
و للشافعي
قولان: أحدهما يصح، و الثاني لا يصح لأنهم غير منحصرين فهو مجهول.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنهم كالفقراء و المساكين، فإنه يصح الوقف عليهم و ان كانوا غير
محصورين.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء و المساكين، لم يصح الوقف
على نفسه،
و به قال
الشافعي. و قال أبو يوسف: يصح الوقف على نفسه.
و المعتمد
قول الشيخ، لان الوقف تمليك، و لا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له، و إذا
بطل في حق نفسه بطل في حق غيره، لانه منقطع الابتداء، و هو لا يصح عند أكثر
أصحابنا.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 220