responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 220

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم، و الثاني ينصرف الى المولى من أعلى، و الثالث يبطل الوقف لانه مجهول، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،

و يشاركون أولاد البنين الذكر و الأنثى سواء، و به قال الشافعي. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يصح. فإذا مضت سنة صرف الى الفقراء و المساكين، و بدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته.

و المعتمد أنه يكون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الى الواقف أو ورثته.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف.

و للشافعي قولان: أحدهما يصح، و الثاني لا يصح لأنهم غير منحصرين فهو مجهول.

و المعتمد قول الشيخ، لأنهم كالفقراء و المساكين، فإنه يصح الوقف عليهم و ان كانوا غير محصورين.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء و المساكين، لم يصح الوقف على نفسه،

و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف: يصح الوقف على نفسه.

و المعتمد قول الشيخ، لان الوقف تمليك، و لا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له، و إذا بطل في حق نفسه بطل في حق غيره، لانه منقطع الابتداء، و هو لا يصح عند أكثر أصحابنا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست