responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 76

و به قال داود و محمد بن جرير الطبري.

و قال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أمها و أختها و عمها و خالها لانه لا يجوز له وطؤها، فاما الأجنبي و من يجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا يجوز قولا واحدا.

و المعتمد اختيار الشيخ، لأصالة الإباحة و لا مانع من ذلك.

مسألة- 261- قال الشيخ: المستقرض يملك القرض بالقبض،

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يملكها بالقبض، و منهم من قال: يملك بالتصرف فيه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 262- قال الشيخ: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف.

و أما المقرض، فعندنا له الرجوع فيه.

و لأصحاب الشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه يبنى على القول بالملك، فمن قال: يملك بالقبض قال ليس له الرجوع قبله. استدل الشيخ بأنه عي ملكه، فكان له الرجوع فيه.

و المعتمد أنه ليس له ذلك، بل له المطالبة بالمثل أو القيمة، و المستقرض مخير بين أن يرد عليه العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل.

مسألة- 263- قال الشيخ: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه جميعه كان جائزا،

فإن أجله لم يضر مؤجلا، و يستحب له الوفاء به، و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، و إذا حط الكل أو البعض لا يلحق بالعقد و كان إبراء من الوقت الذي إبراء فيه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: التأجيل ثبت في الثمن و الأجرة و الصداق و يلحق بالعقد‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست