اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 76
و به قال داود و محمد بن جرير الطبري.
و قال
الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أمها و أختها و عمها و خالها لانه لا يجوز
له وطؤها، فاما الأجنبي و من يجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا يجوز قولا واحدا.
و المعتمد
اختيار الشيخ، لأصالة الإباحة و لا مانع من ذلك.
مسألة- 261- قال الشيخ:
المستقرض يملك القرض بالقبض،
و اختلف
أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يملكها بالقبض، و منهم من قال: يملك بالتصرف فيه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 262- قال الشيخ:
يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف.
و أما
المقرض، فعندنا له الرجوع فيه.
و لأصحاب
الشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه يبنى على القول بالملك، فمن قال:
يملك بالقبض قال ليس له الرجوع قبله. استدل الشيخ بأنه عي ملكه، فكان له الرجوع
فيه.
و المعتمد
أنه ليس له ذلك، بل له المطالبة بالمثل أو القيمة، و المستقرض مخير بين أن يرد
عليه العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل.
مسألة- 263- قال الشيخ: من
كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه
جميعه كان جائزا،
فإن أجله لم
يضر مؤجلا، و يستحب له الوفاء به، و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، و إذا
حط الكل أو البعض لا يلحق بالعقد و كان إبراء من الوقت الذي إبراء فيه، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: التأجيل ثبت في الثمن و الأجرة و الصداق و يلحق بالعقد
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 76