اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 259
مسألة- 64-
قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،
و به قال
أكثر الفقهاء، و قال شريح يرث ابن لابن مع الابن.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 65- قال الشيخ: الجد
و الأخ يستويان،
و هما
بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي الشافعي، و به قال أبو يوسف
و محمد و أحمد، و القول الآخر الأخ أولى و يسقط الجد، و به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب و بالولاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا
خلف المولى أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
و به قال
شريح و طاوس.
و قال
الشافعي و عامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، و من أصحابنا من قال بذلك.
و هذا هو
المعتمد، و هو اختيار الشيخ في النهاية[1] و ابن البراج، و به
قال العلامة في القواعد، قال: و لا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت
العتق[2] و اختاره فخر الدين.
مسألة- 67- قال الشيخ: مولى
مات و خلف ثلاث بنين،
ثم مات أحد
البنين و خلف ابنين، ثم مات الثاني و خلف ثلاث بنين، ثم مات الثالث و خلف خمسة
بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث
نصيب أبيهم و قال جميع الفقهاء: المال بينهم و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع
الفرقة.