responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 259

مسألة- 64- قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،

و به قال أكثر الفقهاء، و قال شريح يرث ابن لابن مع الابن.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 65- قال الشيخ: الجد و الأخ يستويان،

و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي الشافعي، و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد، و القول الآخر الأخ أولى و يسقط الجد، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب و بالولاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 66- قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،

و به قال شريح و طاوس.

و قال الشافعي و عامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، و من أصحابنا من قال بذلك.

و هذا هو المعتمد، و هو اختيار الشيخ في النهاية [1] و ابن البراج، و به قال العلامة في القواعد، قال: و لا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق [2] و اختاره فخر الدين.

مسألة- 67- قال الشيخ: مولى مات و خلف ثلاث بنين،

ثم مات أحد البنين و خلف ابنين، ثم مات الثاني و خلف ثلاث بنين، ثم مات الثالث و خلف خمسة بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم و قال جميع الفقهاء: المال بينهم و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 68- قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق،

و به قال أكثر الفقهاء.


[1] النهاية ص 670.

[2] قواعد الاحكام 2/ 179.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست