responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 309

قال الشيخ: و ذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق.

مسألة- 35- قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى و المساكين و ابن السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول عليهم السلام

دون غيرهم، و خالف في ذلك جميع الفقهاء، و قالوا: هي لفقراء المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 36- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين.

و للشافعي وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم، و الأهم الغزاة و المجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس فأربعة أخماسه تصرف الى هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم.

و المعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين، و لا يختص بها المجاهدين و الغزاة.


[1] تهذيب الاحكام 4/ 125:

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست