اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 309
قال الشيخ: و ذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين
و ابن السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق.
مسألة- 35- قال الشيخ:
الثلاثة أسهم التي هي لليتامى و المساكين و ابن السبيل من الخمس يختص بها من كان
من آل الرسول عليهم السلام
دون غيرهم،
و خالف في ذلك جميع الفقهاء، و قالوا: هي لفقراء المسلمين و مساكينهم و أبناء
سبيلهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 36- قال الشيخ: ما
يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين.
و للشافعي
وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم، و الأهم الغزاة و
المجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس فأربعة أخماسه تصرف الى
هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم.
و المعتمد
أنها تصرف في مصالح المسلمين، و لا يختص بها المجاهدين و الغزاة.