اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 353
مسألة- 124-
قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،
و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك: هو طلاق.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 125- قال الشيخ: إذا
قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال لم يكن لها الفسخ
بعد ذلك.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر لها الفسخ قاله في الجديد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 126- قال الشيخ: إذا
كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار
و لا يضرب
لها الأجل.
و قال
الشافعي: لها حكم نفسها، و يضرب لها الأجل، و يثبت لها الخيار.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 127- قال الشيخ: إذا
اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها و أنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله
مع يمينه
عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال
الأوزاعي: يخلى بينهما و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضى وطره
بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و ان لم يكن فما جامعها، و مثله
قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة.
و روي
أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره أثر الخلوق علم
أنه أصابها و الا فلا، و هذا هو المعول عليه.
و المعتمد
أن القول قوله مع يمينه، و لا يعول على الرواية، و هو اختياره في النهاية[1]، و اختيار
ابن أبي عقيل و نجم الدين و العلامة.