responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 353

مسألة- 124- قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: هو طلاق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 125- قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال لم يكن لها الفسخ

بعد ذلك.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر لها الفسخ قاله في الجديد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 126- قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار

و لا يضرب لها الأجل.

و قال الشافعي: لها حكم نفسها، و يضرب لها الأجل، و يثبت لها الخيار.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 127- قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها و أنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله

مع يمينه عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي.

و قال الأوزاعي: يخلى بينهما و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و ان لم يكن فما جامعها، و مثله قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة.

و روي أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها و الا فلا، و هذا هو المعول عليه.

و المعتمد أن القول قوله مع يمينه، و لا يعول على الرواية، و هو اختياره في النهاية [1]، و اختيار ابن أبي عقيل و نجم الدين و العلامة.


[1] النهاية ص 487.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست