اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 316
كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار
متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز أخذ الصدقة، و روي عن علي عليه السلام من
ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، و به قال أحمد و الثوري.
و قال أبو
حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه الصدقة، فإن ذلك من
الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد و الثياب و العقار فان كان محتاجا الى
ذلك لم يحرم عليه الصدقة، و ان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان
نصابا حرمت عليه الصدقة، و ان قصر عنه حلت له و ذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك
النصاب حرمت عليه الزكاة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بالأخبار.
مسألة- 24- قال الشيخ: يجوز
للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء إذا كان فقيرا،
و به قال
الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: صدقة
بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة
و ان كانت
فرضا، و خالف جميع الفقهاء و سواء بينهم و بين غيرهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،
و به قال
أبو حنيفة.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا ضمان، و الثاني يضمن.
و المعتمد
قول الشيخ.
و لو بان
المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب
المال.
و قال أبو
حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. و للشافعي قولان، و الذي عليه
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 316