responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 316

كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز أخذ الصدقة، و روي عن علي عليه السلام من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، و به قال أحمد و الثوري.

و قال أبو حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه الصدقة، فإن ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد و الثياب و العقار فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، و ان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان نصابا حرمت عليه الصدقة، و ان قصر عنه حلت له و ذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالأخبار.

مسألة- 24- قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء إذا كان فقيرا،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة

و ان كانت فرضا، و خالف جميع الفقهاء و سواء بينهم و بين غيرهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،

و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان: أحدهما لا ضمان، و الثاني يضمن.

و المعتمد قول الشيخ.

و لو بان المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال.

و قال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. و للشافعي قولان، و الذي عليه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست