اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 5
كتاب البيوع
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: بيع
الرؤية صحيح،
و صورته أن
يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، و يذكر جنسه و صفته، و به قال
مالك و الشافعي في القديم و الجديد. و قال في الأم و البويطي: لا يصح.
و قال أبو
حنيفة: يصح و ان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة
و ما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، و انما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس و الوصف لم يكن له الخيار،
و ان اختل
أحدهما كان له الخيار.
و قال
الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع
و قال
الشافعي: لا يصح.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 5