responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 5

كتاب البيوع

[مسائل]

مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،

و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، و يذكر جنسه و صفته، و به قال مالك و الشافعي في القديم و الجديد. و قال في الأم و البويطي: لا يصح.

و قال أبو حنيفة: يصح و ان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة و ما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، و انما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس و الوصف لم يكن له الخيار،

و ان اختل أحدهما كان له الخيار.

و قال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع

و قال الشافعي: لا يصح.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست