responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 360

مسألة- 16- قال الشيخ: المتعة على الموسر خادم، و على الأوسط ثوب أو مقنعة، و على الفقير خاتم

و ما أشبهه.

و قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر فثلاثون درهما، و الواجب منه ما يراه الامام و من أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الاسم و لو كان قيراطا، و الأول أظهر، و الاعتبار باليسار في الرجل دونها.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني الاعتبار بيسارها و إعسارها و جمالها لانه يدل على مهر مثلها.

و قال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها، فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ النقص إلى أقل من خمسة دراهم و هو نصف أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 17- قال الشيخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد

فان اتفقا على قدر المهر مع علمها بقدر مهر المثل، أو ترافعا الى الحاكم ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات استقر ذلك و ان طلقها قبل الدخول سقط نصفه و لها نصفه و لا متعة عليه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا فرض لها و طلقها قبل الدخول سقط المفروض و وجب المتعة، كما لو طلقها قبل الفرض.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها،

و به قال مالك و الأوزاعي، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لها مهر مثلها، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد.

و المعتمد قول الشيخ، لان مهر المثل عندنا لا يجب بالعقد، و انما يجب‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست