اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 246
يفعل ذلك.
و قال
الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال: و مع وجوده لا يجوز التصرف في شيء من ذلك
بغير اذنه، و مع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، و هل يشترط في المباح له الفقر؟
ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا[1] انتهى
كلامه رحمه اللّٰه.
و فيه دلالة
على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع، لانه أتى بالجمع المعرف باللام و هو
للاستغراق.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا
يرث الكافر المسلم
بلا خلاف، و
عندنا أن المسلم يرث الكافر، قريبا كان أو بعيدا. و قال الفقهاء: لا يرث المسلم
الكافر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ:
الكفر ملة واحدة،
فالذمى يرث
الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال أحمد: الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم،
و ان كان
بعد قسمته لم يكن له شيء، و به قال أحمد و إسحاق.
و قال
الشافعي و مالك و أهل العراق: لا يشارك بالإسلام و ان كان قبل القسمة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ:
المملوك لا يورث منه بلا خلاف،
لانه لا
يملك، و هل يرث؟ فيه خلاف، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا ان يعتق قبل
القسمة، فإنه يشارك. و ان لم يكن هناك وارث، استحق أن يشترى المملوك بذلك المال أو
بعضه