responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 246

يفعل ذلك.

و قال الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال: و مع وجوده لا يجوز التصرف في شي‌ء من ذلك بغير اذنه، و مع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، و هل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا [1] انتهى كلامه رحمه اللّٰه.

و فيه دلالة على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع، لانه أتى بالجمع المعرف باللام و هو للاستغراق.

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يرث الكافر المسلم

بلا خلاف، و عندنا أن المسلم يرث الكافر، قريبا كان أو بعيدا. و قال الفقهاء: لا يرث المسلم الكافر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: الكفر ملة واحدة،

فالذمى يرث الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال أحمد: الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم،

و ان كان بعد قسمته لم يكن له شي‌ء، و به قال أحمد و إسحاق.

و قال الشافعي و مالك و أهل العراق: لا يشارك بالإسلام و ان كان قبل القسمة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 16- قال الشيخ: المملوك لا يورث منه بلا خلاف،

لانه لا يملك، و هل يرث؟ فيه خلاف، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا ان يعتق قبل القسمة، فإنه يشارك. و ان لم يكن هناك وارث، استحق أن يشترى المملوك بذلك المال أو بعضه‌


[1] البيان ص 221.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست