اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 325
مسألة- 17-
قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه،
فان فعل كان
مولاه بالخيار بين فسخه و اجازته، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: العقد باطل. و قال مالك: العقد صحيح، و للسيد فسخه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 18- قال الشيخ:
للسيد إجبار العبد على النكاح،
و به قال
أبو حنيفة و الشافعي في القديم، و قال في الجديد: ليس له إجباره، و به قال أكثر
أهل العلم.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يجبر، و الثاني يجبر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ:
للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج
من غير
رضاها.
و للشافعي
ثلاثة أقوال: أحدها كما قلناه، و الثاني له انكاحها برضاها، و الثالث ليس له ذلك و
ان رضيت كالأجنبية.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنها مملوكة.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك،
أو استدعت
هي بأن قالت: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق و يثبت
التزويج، و به قال أحمد.
و قال
الشافعي: يقع العتق، و هي بالخيار بين أن يتزوج به أو يدع. و قال الأوزاعي: يجب
عليها أن يتزوج به، لانه عتق بشرط، فيجب أن يلزمها الشرط كما لو قال: أعتقتك على
أن تخيط لي هذا الثوب. و قال الشيخ: استدل بإجماع