responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 325

مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه،

فان فعل كان مولاه بالخيار بين فسخه و اجازته، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: العقد باطل. و قال مالك: العقد صحيح، و للسيد فسخه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 18- قال الشيخ: للسيد إجبار العبد على النكاح،

و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم، و قال في الجديد: ليس له إجباره، و به قال أكثر أهل العلم.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، و الثاني يجبر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج

من غير رضاها.

و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها كما قلناه، و الثاني له انكاحها برضاها، و الثالث ليس له ذلك و ان رضيت كالأجنبية.

و المعتمد قول الشيخ، لأنها مملوكة.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك،

أو استدعت هي بأن قالت: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق و يثبت التزويج، و به قال أحمد.

و قال الشافعي: يقع العتق، و هي بالخيار بين أن يتزوج به أو يدع. و قال الأوزاعي: يجب عليها أن يتزوج به، لانه عتق بشرط، فيجب أن يلزمها الشرط كما لو قال: أعتقتك على أن تخيط لي هذا الثوب. و قال الشيخ: استدل بإجماع‌


[1] تهذيب الأحكام 7/ 335.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست