responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 292

أنه له أن يوصى الى غيره، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.

قال أبو حنيفة: و لو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي الثاني وصيا في أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، و هذا لا نقوله نحن.

و قال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية، و به قال الشافعي و أحمد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أوصى اليه، و قال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه وصية صحيحة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و الثاني لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،

و قوم العبد و أعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، و ان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يبقى للورثة. و قال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير.

و قال جميع الفقهاء: تصح.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت

لا حال الوصية، و به قال الشافعي نصا، و قال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: الوصية للميت باطلة،

سواء علم موته أو ظن أنه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست