اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 292
أنه له أن يوصى الى غيره، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.
قال أبو
حنيفة: و لو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي الثاني وصيا في
أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، و هذا لا نقوله نحن.
و قال بعض
أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك
الوصية، و به قال الشافعي و أحمد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
أوصى اليه، و قال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه وصية صحيحة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و الثاني لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،
و قوم العبد
و أعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، و ان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يبقى
للورثة. و قال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: لا
تصح الوصية لعبد الغير.
و قال جميع
الفقهاء: تصح.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا
أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت
لا حال
الوصية، و به قال الشافعي نصا، و قال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ:
الوصية للميت باطلة،
سواء علم
موته أو ظن أنه
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 292