responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 145

و قال أبو حنيفة: يصح توكيله و تصرفه، و لا يفتقر إلى اذن وليه إذا كان يعقل ما يقول.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22-: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل

و يكون الشاتان له، و به قال أكثر أصحاب الشافعي.

و قال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار، و هو بالخيار في الأخرى، ان شاء أمسكها، و ان شاء ردها و يرجع على الوكيل بنصف دينار.

و قال أبو حنيفة: يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار، و يلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار، و يرجع الموكل عليه به.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في البيع، فإنه لا يصح،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست