و قال أبو حنيفة: يصح توكيله و تصرفه، و لا يفتقر إلى اذن وليه إذا كان يعقل ما يقول.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22-: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل
و يكون الشاتان له، و به قال أكثر أصحاب الشافعي.
و قال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار، و هو بالخيار في الأخرى، ان شاء أمسكها، و ان شاء ردها و يرجع على الوكيل بنصف دينار.
و قال أبو حنيفة: يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار، و يلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار، و يرجع الموكل عليه به.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في البيع، فإنه لا يصح،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح.