اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 10
ألفا فأنت طالق، و على الوجهين لا يصح الخلع و لا الشرط.
و قال
الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، و ان لم تعطه ارتفع العقد
و لا خيار له فيه، و المؤجل فالخيار لها في الإعطاء و الامتناع، و هل يثبت له خيار
المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له و هو المذهب، و الآخر له
خيار المجلس و ليس بشيء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع.
مسألة- 19- قال الشيخ:
القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها خيار المجلس
إذا وقعت
القرعة و عدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، و يدخلها
خيار الشرط.
و قال
الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، و ان كانت مما لا رد
فيه فعدلت السهام و وقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا خيار، و ان كان
القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا يدخلهما خيار المجلس، و ان قال هي بيع
دخلها خيار المجلس، و لا يدخلها خيار الشرط.
و المعتمد
عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان القاسم الإمام أو نائبه
لزمت بنفس القرعة، و ان كان غيرهما افتقرت إلى التراضي بعد الفرعة، و لا خيار بعد
التراضي و يدخلها خيار الشرط.
مسألة- 20- قال الشيخ:
الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس،
و لا يمتنع
من دخول خيار الشرط، و العبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه فينفسخ العقد، و
المطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، و لا خيار لواحد منهما بحال.
و قال
الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، و العبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ
اليه.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 10