اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 365
هنا، قال: و لو سمى لها شيئا و لأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال:
و لو أمهرها شيئا و شرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط[1].
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا
أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها و لا يتزوج عليها، كان النكاح صحيحا
و الصداق
صحيحا و الشرط باطلا.
و قال
الشافعي: النكاح صحيح، و الصداق فاسد، و يجب مهر المثل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أصدقها
دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق و الشرط معا و النكاح
صحيح.
و للشافعي
في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، و الآخر يصح، فإذا قال: يصح فله في الصداق
ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر و الشرط كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث
يبطل الشرط دون الصداق.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: الذي
بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،
و به قال
مالك و أحمد و الشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه و ليس له العفو
عن الجميع. و قال في الجديد: هو الزوج، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
و اعلم انما
تصح عفو الولي بشروط:
الأول أن
تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.
الثاني أن
لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.