responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 365

هنا، قال: و لو سمى لها شيئا و لأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: و لو أمهرها شيئا و شرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط [1].

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها و لا يتزوج عليها، كان النكاح صحيحا

و الصداق صحيحا و الشرط باطلا.

و قال الشافعي: النكاح صحيح، و الصداق فاسد، و يجب مهر المثل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق و الشرط معا و النكاح صحيح.

و للشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، و الآخر يصح، فإذا قال: يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر و الشرط كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث يبطل الشرط دون الصداق.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 32- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،

و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه و ليس له العفو عن الجميع. و قال في الجديد: هو الزوج، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و اعلم انما تصح عفو الولي بشروط:

الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.

الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.

الثالث أن يكون بعد الطلاق و لا يصح قبله.


[1] قواعد الاحكام 2/ 38.

[2] تهذيب الاحكام 7/ 391.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست