responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 304

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين

منها و لا يسهم لما زاد، و به قال أحمد و الأوزاعي.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له.

و قال الشافعي: يسهم له، و من يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، و الثاني للمغصوب منه.

و المعتمد ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، و ان لم يكن حاضرا لم يسهم للفرس و على الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا و أخذ السهم احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب القواعد [2].

مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا

حطما و هو المنكس و لا قحما و هو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، و لا ضعيفا، و لا ضرعا و هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازحا و هو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فان دخل و قاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له.

و للشافعي قولان: أحدهما يسهم، و الآخر لا يسهم.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،

فكان‌


[1] تهذيب الاحكام 6/ 147.

[2] قواعد الاحكام 1/ 108.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست