اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 304
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين
منها و لا
يسهم لما زاد، و به قال أحمد و الأوزاعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك و الشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له.
و قال
الشافعي: يسهم له، و من يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، و الثاني للمغصوب
منه.
و المعتمد
ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، و ان لم يكن حاضرا لم يسهم للفرس و على
الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا و أخذ السهم احتسب الأجرة من السهم،
فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب القواعد[2].
مسألة- 24- قال الشيخ: لا
ينبغي للإمام أن يترك فرسا
حطما و هو
المنكس و لا قحما و هو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، و لا ضعيفا، و لا ضرعا و
هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازحا و هو الذي
لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فان دخل و قاتل عليه أو لم يقاتل فإنه
يسهم له.
و للشافعي
قولان: أحدهما يسهم، و الآخر لا يسهم.
و المعتمد
قول الشيخ، لعموم الأخبار.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،