responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 69

أصح قولي الشافعي، و القول الآخر أنهما يبطلان.

و المعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك.

مسألة- 228- قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،

و كان الزرع مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون ممّا انعقد فيه الحب و اشتد و هو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، و لا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه في غلاف كان البيع صحيحا و يجب عليه أن يحصده.

و قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، و الثاني يصحان لانه بيع و اجارة في صفقة واحدة. و قال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.

و المعتمد صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، و سواء اشتد فيه الحب أو لا، و سواء شرط العقد أو لم يشرطه، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا فرق بين سنبل الشعير و الحنطة، و قد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين بجواز بيع سنبل الحنطة و منع منه هنا، و هو ضعيف.

مسألة- 229- قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا

و ان شوهد.

و قال الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة و قد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 230- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يصح، و هو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم بمقدار ما فيها من الأقفزة.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع

و به قال الشافعي. و قال داود: لا يصح.

و المعتمد الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، و الا فلا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست