اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 69
أصح قولي الشافعي، و القول الآخر أنهما يبطلان.
و المعتمد
قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك.
مسألة- 228- قال الشيخ: إذا
باع زرعا بشرط أن يحصده،
و كان الزرع
مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون ممّا انعقد فيه الحب و اشتد و هو شعير،
لان بيع سنبل الشعير جائز، و لا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه في غلاف كان البيع
صحيحا و يجب عليه أن يحصده.
و قال أبو
إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، و الثاني يصحان لانه بيع و اجارة في
صفقة واحدة. و قال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.
و المعتمد
صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، و سواء اشتد فيه الحب أو لا، و سواء
شرط العقد أو لم يشرطه، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا فرق بين سنبل الشعير و
الحنطة، و قد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين بجواز بيع سنبل الحنطة و منع
منه هنا، و هو ضعيف.
مسألة- 229- قال الشيخ: ما
يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا
و ان شوهد.
و قال
الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة و قد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 230- قال الشيخ: إذا
قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،
و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يصح، و هو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم بمقدار ما فيها من
الأقفزة.
مسألة- 231- قال الشيخ: إذا
قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع
و به قال
الشافعي. و قال داود: لا يصح.
و المعتمد
الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، و الا فلا.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 69