اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 359
كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم يلزمه المهر.
و للشافعي
قولان: أصحهما عندهم مثل قولنا، و قال في القديم: يلزمه مهر المثل، و اجازه العلامة
في القواعد و التحرير، و هو المعتمد.
و اعلم أن
السفيه لا يزوجه وليه الا مع الحاجة، و لا يزيد على واحدة، و لو لم يزوجه مع
الحاجة زوجه الحاكم، و كذا لو لم يكن له ولي، فإنه يزوجه الحاكم.
قال صاحب
القواعد: المحجور عليه للسفه لا يتزوج الا مضطرا، فان تزوج من غير حاجة كان العقد
فاسدا، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة و بدونه، و ليس الاذن
شرطا، فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
ثم قال في
موضع آخر من الكتاب: و السفيه لا يجبر لانه بالغ، و لا يستقل لانه سفيه، لكن يتزوج
بإذن الولي مع الحاجة، و لا يزيد على مهر المثل، فان تزوج بغير اذن بطل، فان وطئ
وجب مهر المثل على اشكال، و لو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن السلطان، فان تعذر
ففي صحة استقلاله نظر[1]. ففي الأول قال: و ليس الاذن شرطا، و في
الثاني قال: و في صحة استقلاله نظر، مع أن المسألة واحدة و قد يكون الفرق وجود
الولي في الثانية و عدم وجوده في الاولى، و هو متجه.
مسألة- 15- قال الشيخ:
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها، فلا مهر لها
لكن يجب لها
المتعة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك:
لا مهر لها و لا نفقة، و يستحب أن يمتعها استحبابا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بقوله تعالى «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»[2].