اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 286
و ناسخة لها، و به قال طاوس و عطاء و داود.
و قال
الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه: لا يكون رجوعا، و هو اختيار العلامة في
المختلف[1]، و ابنه في شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولى.
و الوصية
الثانية لا تنافيها، لان مع اجازة الورثة يصح الوصيتان إجماعا، و لو كانت الثانية
مبطلة للأولى لم يؤثر الإجازة شيئا، لأنه لو أوصى لزيد بشيء ثم رجع عنه و أجازت
الورثة بعد الرجوع لم يؤثر الإجازة شيئا، لأن الإجازة يتقيد لفعل الموصى لا ابتداء
عطية.
و لما صحت
الوصيتان مع الإجازة علمنا أن الاولى لم تبطل بالثانية، فعلى هذا مع عدم الإجازة
تبطل الثانية دون الاولى، و لو ردها صاحب الاولى صحت الثانية، و على القول الأول
لو ردها صاحب الثانية صحت الاولى، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
أما لو كانت
الوصية بمعين، مثل أن قال: العبد الفلاني مثلا لزيد، ثم أوصى به بعد ذلك لعمرو،
فإنه يكون رجوعا قطعا، و الشيخ حمل المطلق على المقيد.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا
سواء كان
ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه.
و قال
الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربها مع الطلق فعلى قولين، و
ما يضربها بعده فعلى ضربين.
و قال مالك:
إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان مخوفا. و قال سعيد بن المسيب:
الحمل من
ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف.
و اعلم أن
نجم الدين و العلامة لم يعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده