responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 286

و ناسخة لها، و به قال طاوس و عطاء و داود.

و قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه: لا يكون رجوعا، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، و ابنه في شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولى.

و الوصية الثانية لا تنافيها، لان مع اجازة الورثة يصح الوصيتان إجماعا، و لو كانت الثانية مبطلة للأولى لم يؤثر الإجازة شيئا، لأنه لو أوصى لزيد بشي‌ء ثم رجع عنه و أجازت الورثة بعد الرجوع لم يؤثر الإجازة شيئا، لأن الإجازة يتقيد لفعل الموصى لا ابتداء عطية.

و لما صحت الوصيتان مع الإجازة علمنا أن الاولى لم تبطل بالثانية، فعلى هذا مع عدم الإجازة تبطل الثانية دون الاولى، و لو ردها صاحب الاولى صحت الثانية، و على القول الأول لو ردها صاحب الثانية صحت الاولى، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

أما لو كانت الوصية بمعين، مثل أن قال: العبد الفلاني مثلا لزيد، ثم أوصى به بعد ذلك لعمرو، فإنه يكون رجوعا قطعا، و الشيخ حمل المطلق على المقيد.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا

سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه.

و قال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربها مع الطلق فعلى قولين، و ما يضربها بعده فعلى ضربين.

و قال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان مخوفا. و قال سعيد بن المسيب:

الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف.

و اعلم أن نجم الدين و العلامة لم يعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده‌


[1] مختلف الشيعة ص 56.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست