responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 176

و قال العلامة في المختلف [1] بقول الشيخ هنا، و الاعتبار بالقيمة يوم العقد و قال فخر الدين: أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، و لم يقل به غيره.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،

و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، و قال مالك و ابن أبي ليلى: تجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،

و هو بالخيار بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة و يطالب بالثمن الواجب عندها.

و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني أن يأخذ بمائة إلى سنة كما اشتراه، و به قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن الى محله، و هذا قوي أيضا ذكرناه في النهاية، و اليه ذهب قوم من أصحابنا. و الثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.

و المعتمد قول الشيخ في النهاية [2]، و هو مذهب مالك، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين

فان مات أحدهما و خلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين و لعمهما النصف، و لكل‌


[1] مختلف الشيعة ص 226 كتاب التجارة.

[2] النهاية ص 425.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست