اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 176
و قال العلامة في المختلف[1] بقول الشيخ هنا، و الاعتبار بالقيمة يوم العقد و قال فخر الدين:
أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، و لم يقل به غيره.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،
و به قال
أبو حنيفة و أصحابه.
و قال
الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، و قال مالك و ابن أبي ليلى: تجب الشفعة لكنه يأخذ
بقيمة الشقص لا بمهر المثل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،
و هو
بالخيار بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة و يطالب
بالثمن الواجب عندها.
و للشافعي
ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني أن يأخذ بمائة إلى سنة كما اشتراه، و
به قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي كان له مطالبته بكفيل ثقة
يضمن له الثمن الى محله، و هذا قوي أيضا ذكرناه في النهاية، و اليه ذهب قوم من
أصحابنا. و الثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.
و المعتمد
قول الشيخ في النهاية[2]، و هو مذهب مالك، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين
فان مات
أحدهما و خلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين و لعمهما النصف، و لكل