مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء،
و ان لم يكن
عالمة لم يصح، و كذا ضمان المجهول لا يصح، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ضمان المجهول و الإبراء من المجهول يصحان، و به أفتى العلامة في التحرير[2]، و هو
المعتمد.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
سمى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم
نفسها
حتى يستوفى،
بل لها المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم نفسها، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل كل وطئ في النكاح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر.
و قال
الشافعي: إذا أصدقها شيئا و خالعته قبل الدخول على بعضه، فما بقي فعليه نصفه، و
ظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقية.
و اختلف
أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه يصير الجميع له مثل ما قلناه، و
قال ابن خيران: ينعقد الخلع بمائتين و خمسين، و يسقط عن الزوج مائتان و خمسون، و
يبقى خمسمائة يسقط عنه نصفها و يبقى عليه نصفها، و من أصحابه من قال: الفقه على ما
قاله بن خيران و خالفه في التعليل.