responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 367

فسخ العقد و إمضائه [1] انتهى كلامه. و هو جيد.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء،

و ان لم يكن عالمة لم يصح، و كذا ضمان المجهول لا يصح، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ضمان المجهول و الإبراء من المجهول يصحان، و به أفتى العلامة في التحرير [2]، و هو المعتمد.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا سمى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها

حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم نفسها، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل كل وطئ في النكاح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر.

و قال الشافعي: إذا أصدقها شيئا و خالعته قبل الدخول على بعضه، فما بقي فعليه نصفه، و ظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقية.

و اختلف أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه يصير الجميع له مثل ما قلناه، و قال ابن خيران: ينعقد الخلع بمائتين و خمسين، و يسقط عن الزوج مائتان و خمسون، و يبقى خمسمائة يسقط عنه نصفها و يبقى عليه نصفها، و من أصحابه من قال: الفقه على ما قاله بن خيران و خالفه في التعليل.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] قواعد الاحكام 2/ 38- 39.

[2] تحرير الأحكام 2/ 39.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست