اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 178
أحدها: مثل ما قلناه، و هو أضعفها عندهم.
و الثانية:
إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة و ما اتصل بها من البناء
دون المنفصل عنها و بكم يأخذه على قولين: أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه،
أو بحصته من الثمن أو يدع، و هو أصح القولين عندهم.
و ثالثها:
ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان و تغير السقف و ميل الحائط، فإن
المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، فان كان النقصان بانتقاض البناء
و الإله لم يدخل النقض في الشفعة، و بكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، و ما
انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، و يأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا
واحدا، و هو ما نص عليه في القديم.
و رابعها:
إذا انهدم البناء و كانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة و ان كانت منفصلة
عن العرصة، لانه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع، و الاستحقاق وجب له حين
البيع، و ان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن.
و خامسها:
ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن، سواء كان الأعيان المنفصلة موجودة
أو مفقودة، و ان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
و المعتمد
أنه إذا انهدم المبيع، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو بغير فعله مطلقا،
يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن، أو الترك و الأبعاض للشفيع و ان كانت منقولة،
و لو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري، و هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
اشترى شيئا و قاسم و غرس و بنا فيه، و طالب الشفيع بالشفعة
و لم يكن
قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 178