اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 306
زمان الجهاد و يسهم له و لا يستحق أجرة، و بين الإقامة على الإجارة و
لا يسهم له.
و المعتمد
قول الشيخ، لان السهم يستحق بالحضور، و الأجرة يستحق بالعمل و قد عمل هذا
استدلاله.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
انفلت أسير من يدي المشركين و لحق المسلمين بعد تقضي القتال و حيازة المال قبل
القسمة، فإنه يسهم له،
و عند
الشافعي لا يسهم له و فصل العلامة في المختلف قال: و الأقرب عندي أن الأسير إن لحق
بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، و ان لحق للاحتفاظ لا
للمقاتلة لم يستحق لانه ليس بمجاهد و لا حضر للجهاد[1] و لا بأس
بهذا التفصيل.
قال الشيخ:
دليلنا إجماع الفرقة على ان من يجيئهم مددا قبل القسمة يسهم له و هذا منهم. و هو
موافق لتفصيل العلامة، لان المدد هو المعاون.
و إذا لحق
بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال، قال الشيخ: عندنا يسهم له، و للشافعي
قولان: أحدهما يسهم، و الآخر لا يسهم. و قال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له و الا
فلا.
و المعتمد
تفصيل صاحب المختلف المذكور.
مسألة- 29- قال الشيخ: تجار
العسكر من الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم.
و قال أبو
حنيفة: ان قاتل أسهم له، و كذا نقول نحن. و ان لم يقاتل لم يسهم له.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يسهم لهم، و الثاني يسهم لهم لأنهم حضروا، و الغنيمة بالحضور. و
هذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور لا غير في استحقاق السهم.