responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 306

زمان الجهاد و يسهم له و لا يستحق أجرة، و بين الإقامة على الإجارة و لا يسهم له.

و المعتمد قول الشيخ، لان السهم يستحق بالحضور، و الأجرة يستحق بالعمل و قد عمل هذا استدلاله.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا انفلت أسير من يدي المشركين و لحق المسلمين بعد تقضي القتال و حيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له،

و عند الشافعي لا يسهم له و فصل العلامة في المختلف قال: و الأقرب عندي أن الأسير إن لحق بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، و ان لحق للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق لانه ليس بمجاهد و لا حضر للجهاد [1] و لا بأس بهذا التفصيل.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة على ان من يجيئهم مددا قبل القسمة يسهم له و هذا منهم. و هو موافق لتفصيل العلامة، لان المدد هو المعاون.

و إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال، قال الشيخ: عندنا يسهم له، و للشافعي قولان: أحدهما يسهم، و الآخر لا يسهم. و قال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له و الا فلا.

و المعتمد تفصيل صاحب المختلف المذكور.

مسألة- 29- قال الشيخ: تجار العسكر من الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم.

و قال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، و كذا نقول نحن. و ان لم يقاتل لم يسهم له.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يسهم لهم، و الثاني يسهم لهم لأنهم حضروا، و الغنيمة بالحضور. و هذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور لا غير في استحقاق السهم.


[1] مختلف الشيعة ص 158 كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست