اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 51
الخيار، و به قال الشافعي. و قال مالك: له الخيار.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 171- قال الشيخ: إذا
اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،
و به قال
الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.
مسألة- 172- قال الشيخ: إذا
اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر
لم يكن له رده،
الا أن يرضى
البائع، و يكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، و به قال الشافعي.
و قال أبو
ثور: له رده و يرد معه أرش العيب. و قال مالك و أحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده
و يرد أرش العيب الحادث عنده، و بين أن يمسكه و يرجع على البائع بأرش العيب
القديم.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا
اشترى عبدين و وجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار
في الباقي و
كان له الأرش.
و للشافعي
قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة و يرده بحصة
من الثمن.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 174- قال الشيخ: إذا
أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع
بغيبة
البائع و حضرته قبل القبض و بعده، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، و لا