responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 51

الخيار، و به قال الشافعي. و قال مالك: له الخيار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 171- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.

مسألة- 172- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،

الا أن يرضى البائع، و يكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، و به قال الشافعي.

و قال أبو ثور: له رده و يرد معه أرش العيب. و قال مالك و أحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده و يرد أرش العيب الحادث عنده، و بين أن يمسكه و يرجع على البائع بأرش العيب القديم.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 173- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين و وجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار

في الباقي و كان له الأرش.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة و يرده بحصة من الثمن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 174- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع

بغيبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، و لا‌


[1] تهذيب الاحكام 7/ 60.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست