responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 25

واحد متماثلا، و ان كان من جنسين جاز متماثلا و متفاوتا، سواء كان يابسا أو لينا.

و قال الشافعي: ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا متماثلا و لا متفاوتا، و أما إذا جف و دق الصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، و قال في الحرملة: يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 68- قال الشيخ: لا ربا في المعدودات و يجوز بيع بعضها ببعض

متماثلا و متفاضلا نقدا و نسيئة.

و للشافعي قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، و قال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما، مثل السفرجل و الرمان و البطيخ و ما أشبه ذلك، فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، و سفرجلة بخوختين و ما أشبه ذلك.

و أما الجنس الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، و هل يجوز متساويين؟ ينظر فان كان مما يبس و تبقى منفعته يابسا مثل الخوخ و المكثري، فإنه لا يجوز الرطب بالرطب حتى ييبس، و ان كان مما لا ييبس مثل القثاء و ما أشبه ذلك أو كان رطبا لا يصير تمرا أو عنبا لا يصير زبيبا ففيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 69- قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل يدا بيد، و لا يجوز نسيئة،

و ان كان من غير جنسه جاز متماثلا و متفاضلا.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام لا متماثلا و لا متفاضلا، لا بالوزن و لا بالكيل. و قال أبو الطيب ابن سلمة من أصحاب الشافعي:

يجوز و ذهب مالك و النخعي إلى جوازه بالكيل، و ذهب أحمد و الأوزاعي إلى جوازه بالوزن دون الكيل.

و قال أبو ثور: الحنطة و دقيقها جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست