اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 25
واحد متماثلا، و ان كان من جنسين جاز متماثلا و متفاوتا، سواء كان
يابسا أو لينا.
و قال
الشافعي: ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا متماثلا و لا متفاوتا، و أما إذا
جف و دق الصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، و قال في الحرملة: يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 68- قال الشيخ: لا
ربا في المعدودات و يجوز بيع بعضها ببعض
متماثلا و
متفاضلا نقدا و نسيئة.
و للشافعي قولان،
قال في القديم مثل ما قلناه، و قال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما، مثل
السفرجل و الرمان و البطيخ و ما أشبه ذلك، فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره
متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، و سفرجلة بخوختين و ما أشبه ذلك.
و أما الجنس
الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، و هل يجوز متساويين؟ ينظر فان كان مما
يبس و تبقى منفعته يابسا مثل الخوخ و المكثري، فإنه لا يجوز الرطب بالرطب حتى
ييبس، و ان كان مما لا ييبس مثل القثاء و ما أشبه ذلك أو كان رطبا لا يصير تمرا أو
عنبا لا يصير زبيبا ففيه قولان.
و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 69- قال الشيخ: يجوز
بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل يدا بيد، و لا يجوز نسيئة،
و ان كان من
غير جنسه جاز متماثلا و متفاضلا.
و قال
الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام لا متماثلا و لا
متفاضلا، لا بالوزن و لا بالكيل. و قال أبو الطيب ابن سلمة من أصحاب الشافعي:
يجوز و ذهب
مالك و النخعي إلى جوازه بالكيل، و ذهب أحمد و الأوزاعي إلى جوازه بالوزن دون
الكيل.
و قال أبو
ثور: الحنطة و دقيقها جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 25