responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 175

الطريق أولى من الجار قاله أبو حنيفة، فلو عفا كان للجار الشفعة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: مطالبة الشفيع على الفور،

و به قال أبو حنيفة، و هو أصح أقوال الشافعي، و له ثلاثة أقوال أخر غير هذا: أحدها أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت بطل خياره، و به قال ابن أبى ليلى و الثوري.

و نص في القديم على قولين: أحدهما أنه على التراخي و لا يسقط الا بصريح العفو، مثل أن يقول عفوت، أو يلوح به مثل أن يقول للمشتري بعني الشقص فان فعل هذا و الا كان للمشتري أن يرفعه الى الحاكم، اما أن يأخذ أو يدع. و الثاني أنه على التأبيد كالقصاص، و لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار اليه و لا اعتراض عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: الشفعة لا تبطل بالغيبة،

و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن النخعي أنه قال: تبطل بالغيبة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كان للشفيع الشفعة

بلا خلاف، و ان كان بثمن لا مثل له لم يكن له شفعة، و به قال الحسن البصري و سوار القاضي.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: له الشفعة و يأخذ بقيمة الثمن، و الاعتبار بقيمته حين العقد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، قال به المفيد و ابن إدريس و نجم الدين و العلامة في غير المختلف، و الشهيد و فخر الدين.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست