مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
كتاب الزكاة
المؤلف :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
481
المقدمه
9
كتاب الزكاة
10
مؤلف كتاب الزكاة
12
الف) الإرجاعات في كتاب الزكاة، لكتبه الاخرى
12
ب) مصحّح النسخة الخطّية لكتاب الزكاة
13
ج) اسلوب كتاب الزكاة
13
عملنا في الكتاب
13
1. النسخة المعتمدة في التحقيق
13
2. مقابلة النسخة
14
3. تقويم النصّ
14
4. تخريج الآيات و الروايات
14
5. تخريج الأقوال و الآراء
14
6. إعداد الفهارس الفنيّة
15
7. مصادر الكتاب
15
8. عناوين المواضيع الأصلية
15
شكر و تقدير
15
[تعريف الزكاة]
19
فائدة
27
[النظر الأوّل في من تجب عليه الزكاة: العقل و البلوغ و ...]
28
[أحكام الزكاة في مال الطفل: النقدين]
42
فنقول: إنّ الكلام في المقام يقع في موضعين
45
أمّا الكلام في الموضع الأوّل [ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله.]
45
أمّا الكلام في الأوّلين [في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له. و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا.]
45
و أمّا الكلام في المقام الثالث [ثبوت الضمان على التاجر في الفرض و عدمه]
49
و أمّا الموضع الثاني و هو ما إذا اتّجر الوليّ أو غيره في ذمّته و أضمر التأدية من مال الطفل أو بدأ التأدية من ماله،
50
بقي الكلام في مدرك القول بالتعدّي عن مورد النصّ إلى مطلق التاجر في مال الغير إذا كان غاصبا،
52
[أحكام الزكاة في مال الطفل: الغلّات و المواشي]
54
و ينبغي التنبيه على امور
57
الأوّل: أنّه لا إشكال في أنّ المخاطب بأداء الزكاة على القول بوجوب الزكاة ليس إلّا الولي،
57
الثاني: أنّه ذكر الأردبيلي في شرح الإرشاد أنّه: «على تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ (الطفل) [فيقضي]،
57
الثالث: أنّه لو تعدّد الأولياء مع كونهم في مرتبة واحدة فلا إشكال في جواز التأدية لكلّ واحد منهم،
58
الرابع: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل و إن تردّد فيه في البيان
58
[لا زكاة في مال المجنون]
59
[حكم الزكاة في المملوك]
60
و استدلّ للقول بعدم وجوب الزكاة عليه- كما هو المشهور- بوجوه
62
أحدها: استحالة تملّكه،
62
ثانيها: كونه محجورا عن التصرّف
62
ثالثها: كون تملّكه ناقصا و غير تامّ على القول بتملّكه مطلقا أو في الجملة؛
62
رابعها: الإجماع المدّعى في المنتهى المعتضد بالشهرة،
62
خامسها: الأخبار الواردة في المسألة
63
[حكم الزكاة في المملوك المكاتب]
66
و هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما
68
أحدهما: أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه: «أنّه- أي العبد- كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا،
68
ثانيهما: أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق [هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل]
68
[اعتبار الملك في وجوب الزكاة]
69
في صحّة نذر النتيجة
75
و استدلّ للقول بجواز التصرّف و عدم منع النذر من الزكاة مطلقا بوجوه
91
أحدها: استصحاب جواز التصرّف الثابت قبل النذر.
91
ثانيها: أصالة عدم تحقّق الشرط،
91
ثالثها: ما ذكره بعض المتأخّرين
91
و لنختم الكلام في المسألة بذكر امور
94
الأمر الأوّل: أنّه ذكر الفاضل الهندي في شرح الروضة بعد ما حكى الدليل المتقدّم عن الفخر على عدم الجواز و الإيراد عليه
94
الثاني: أنّه ألحق الشهيد في محكيّ البيان بالمنذور كونه صدقة
96
الثالث: لو نذر التصدّق بإحدى العينين اللتين يتعلّق بها الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين شخصيّة في منعه للزكاة،
96
الرابع: أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،
96
الخامس: الظاهر أنّه لا إشكال في أنّه إذا اجتمعت الزكاة و الدين في التركة قدّمت الزكاة
97
[اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة]
98
إنّما الكلام يقع في مقامين
102
أمّا الكلام في المقام الأوّل، [في شمولها لما لا يعتبر فيه الحول.]
102
و أمّا الكلام في المقام الثاني، [في دلالتها على اعتبار الاستيلاء الفعلي على التصرّف و التمكّن منه كذلك أو كفاية مجرّد القدرة الفعليّة عليه و لو بوسائط.]
103
[لا تجب الزكاة في المال المغصوب]
107
[لا تجب الزكاة في المال الغائب]
111
[لا تجب الزكاة في الرهن]
113
[عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة]
119
[لا تجب الزكاة في الضالّ و المال المفقود]
121
[عدم وجوب الزكاة على المقرض]
123
[عدم وجوب الزكاة في الدين]
125
[تجب الزكاة على الكافر]
129
[إذا لم يتمكّن من إخراج الزكاة، فتلفت لم يضمن]
149
[إذا أهمل الوليّ، لا يضمن المجنون و الطفل]
151
[النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه و ما تستحب]
154
[استحباب الزكاة]
161
فبالحريّ تحرير الكلام في مقامين
161
أمّا المقام الأوّل: [في بيان الوجه للميزان المذكور.]
161
و أمّا الكلام في المقام الثاني: [في بيان عنوان ما خرج عن عنوان ما تستحبّ فيه الزكاة.]
165
[حكم مال التجارة من حيث وجوب الزكاة فيها و استحبابها]
174
[حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي]
178
[القول في زكاة الأنعام و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق.]
181
[أمّا الشرائط فأربعة]
181
[الأوّل: اعتبار النصب]
181
[هي في الإبل اثنا عشر نصابا]
181
[خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)]
181
[ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون]
188
[ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما]
189
و ينبغي التنبيه على أمرين
192
أحدهما: أنّه صرّح ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم بأنّ: «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،
192
الثاني: أنّ المشهور بين الأصحاب كون الواحدة في المائة و إحدى و عشرين شرطا لا جزءا،
198
[نصاب البقر]
199
[نصاب الغنم]
201
[أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه]
201
[ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة]
202
[ظهور الفائدة في الوجوب و الضمان، و أنّ ما بين النصابين لا يجب]
209
أقول: في قوله
(قدّس سرّه)
: «و تظهر الفائدة» إلى آخره، احتمالات على ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي-
209
أحدها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور في جعل ثلاثمائة و أربعمائة نصابين مع اتّحاد الفريضة فيها،
209
ثانيها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛
209
ثالثها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على الاختلاف الذي بين المشهور و غيرهم في جعل أربعمائة نصابا كلّيّا
210
رابعها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور و غيرهم في خصوص أربعمائة و أنّ في خلافهم أيّ فائدة فيها مع اتّحاد الفرض على كلا القولين.
210
ثمّ إنّ هنا امورا ينبغي التنبيه عليها
212
الأوّل: اعلم أنّ في المقام امورا ثلاثة عند الأصحاب: فريضة و عفوا و نصابا.
212
الثاني: أنّ المشهور بين الأصحاب كون الشاتين في مائتين و إحدى و عشرين؛
218
الثالث: لا إشكال بل لا خلاف نصّا و فتوى في كون الواحدة [على] القول بالشرطيّة في النصب المعتبرة فيها الواحدة من نصب الإبل و الشاة إلّا في موضعين
221
فالكلام يقع في موضعين
221
و الكلام في الموضع الأوّل [في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها]
221
فنقول: أمّا المقام الأوّل: [في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها.]
222
و أمّا المقام الثاني: [في حكمها على مذهب غير المشهور.]
223
أمّا الموضع الثاني: [في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل.]
224
الرابع: إنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا لك سابقا أنّ هنا ثلاث عنوانات: الفريضة و العفو و النصاب،
225
[الشرط الثاني السوم]
227
و بالجملة، لا ينبغي الإشكال و الارتياب في شرطيّة السوم فيما عرفت، إنّما الإشكال بل الكلام في مواضع
228
أما الكلام في الموضع الأول [في تعيين المراد من السائمة من حيث الهيئة]
229
و أمّا الموضع الثاني [في تعيين المراد منها من حيث المادّة.]
233
و أمّا الكلام في الموضع الثالث: [في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه]
235
[الشرط الثالث الحول]
246
[لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول]
273
[لا تعدّ السخال مع الامّهات]
275
[ارتداد المسلم قبل الحول]
284
[الشرط الرابع في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل]
285
[أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد]
289
[المقصد الثاني] [في الأبدال]
289
[من وجبت عليه سنّ و ليست عنده]
297
[لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة]
298
[المقصد الثالث في أسنان الفرائض]
301
[إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل]
301
[الشاة التي تؤخذ في الزكاة]
305
[أما اللواحق] [في تعلّق الزكاة بالعين أو الذمّة]
310
[وجوب الزكاة على المرأة]
324
[رجوع الساعي إلى العين لو هلك النصف بتفريط]
335
[في النصاب الذي حال عليه أحوال]
336
[في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة]
337
[لو قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، قبل منه]
339
[إخراج الزكاة من أموال متفرّقة]
341
[حكم لو كان بعض النصاب مريضا]
342
[بيان موضوع الربّى و حكمها]
343
[أحكام الأكولة و فحل الضراب]
347
أمّا الكلام في الموضع الأوّل: [في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة، أم لا يجوز]
347
و أمّا الموضع الثاني: [أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك، هل يعدّ من النصاب أم لا؟]
348
[جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل]
349
[القول في زكاة الذهب و الفضة]
351
[النصاب في الفضّة و الذهب]
353
[شرط وجوب الزكاة في الفضّة و الذهب]
359
[أما أحكامها]
361
[لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين]
361
[الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها]
364
[وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة]
371
[وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا]
377
[تسقط الزكاة في النفقة التي معرّضة للإتلاف]
379
[القول في زكاة الغلات]
382
[أما الجنس]
382
[القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة]
382
[أما الشروط]
386
[في اختلاف الموازين و الاكتفاء بالكيل]
386
[الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو ...]
390
[وقت الإخراج في الغلّة و التمر و الزبيب]
398
[وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن]
401
أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض
401
و أمّا الكلام في المسألة الثانية- و هي استثناء المؤن كلّها
405
[اللواحق]
434
[الأولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر]
434
[صور اجتماع الأمرين: السقي بالسّماء و السقي بالدوالي]
438
[الثانية:] [حكم نخيل و زروع في بلاد متباعدة]
455
الثالثة: [حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة]
457
[الرابعة:] [حكم أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبيب]
465
[الخامسة:] [ظهور الثمرة بعد موت المالك]
471
[ستاد بزرگداشت كنگره علامه ميرزا حسن آشتيانى
(ره)
]
480
اسم الکتاب :
كتاب الزكاة
المؤلف :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
481
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir