responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 59

[لا زكاة في مال المجنون]

قوله: و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الأصحّ أنّه لا زكاة في ماله؛- للأصل- إلّا في الصامت إذا اتّجر له الوليّ استحبابا (1) [1].


أقول: القول بمساواة المجنون للطفل في الزكاة في غلّاته و مواشيه استحبابا هو المشهور بينهم، و أمّا القول بعدم المساواة فهو للمصنّف، و تبعه ثاني المحقّقين [2] و الشهيدين [3] و أبو العبّاس في الموجز [4] و جماعة [5]، و ليس للقول بالمساواة إلّا اعتبارات، مثل مشاركته مع الصبيّ في عدم قابليّة التكليف و نحوه [و] لا ينبغي للفقيه الركون إليها، مع أنّ قضيّة الأصل الأوّلي هي الحرمة كما عرفت مرارا، فالحكم في المسألة و نظائرها من الفروع الغير المنصوصة الرجوع إليه.

و من هنا تعرف الكلام في حكم الزكاة على غلّات المغمى عليه و هو أشبه و إن لم نجد هنا من صرّح به. هذا.

و أمّا الكلام في حكم الزكاة فيما إذا اتّجر له الوليّ فقد أسمعناك مفصّلا.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[2]. راجع جامع المقاصد: ج 3، ص 5.

[3]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 358.

[4]. راجع الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى (سلسلة الينابيع الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج 4، ص 363.

[5]. راجع مدارك الأحكام، ج 5، ص 23؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 32.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست