قوله: و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الأصحّ أنّه لا زكاة في ماله؛- للأصل- إلّا في الصامت إذا اتّجر له الوليّ استحبابا (1)[1].
أقول: القول بمساواة المجنون للطفل في الزكاة في غلّاته و مواشيه استحبابا هو المشهور بينهم، و أمّا القول بعدم المساواة فهو للمصنّف، و تبعه ثاني المحقّقين [2] و الشهيدين [3] و أبو العبّاس في الموجز [4] و جماعة [5]، و ليس للقول بالمساواة إلّا اعتبارات، مثل مشاركته مع الصبيّ في عدم قابليّة التكليف و نحوه [و] لا ينبغي للفقيه الركون إليها، مع أنّ قضيّة الأصل الأوّلي هي الحرمة كما عرفت مرارا، فالحكم في المسألة و نظائرها من الفروع الغير المنصوصة الرجوع إليه.
و من هنا تعرف الكلام في حكم الزكاة على غلّات المغمى عليه و هو أشبه و إن لم نجد هنا من صرّح به. هذا.
و أمّا الكلام في حكم الزكاة فيما إذا اتّجر له الوليّ فقد أسمعناك مفصّلا.