قوله: و النصاب المجتمع من المعز و الضأن، و كذا من البقر و الجاموس، و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة، (1) إلى آخره[1].
أقول: أمّا أصل وجوب الزكاة في الفرض فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه؛ لأنّ اختلاف الأنواع لا يقدح بعد تعلّق الحكم في النصّ و الفتوى على الجنس، إنّما الخلاف في أنّه مع اختلاف النوعين في القيمة- كما هو الغالب- يجب عليه أيّ شيء؟
ظاهر جماعة- منهم المصنّف في الكتاب 2 و محكيّ المعتبر 3 و العلّامة في جملة من كتبه 4- التخيير بين إخراج الفريضة من أيّ الصنفين.
و صريح جماعة- منهم الفاضل في بعض كتبه 5، و الشهيدان 6 و الكركي 7 و أبو العبّاس 8 و الصيمري 9 و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط 10 على ما حكي عنهم- التقسيط