قوله (قدّس سرّه): مال القرض إن تركه المقترض بحاله [حولا] وجبت الزكاة عليه دون المقرض، و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض، إلى آخره (1)[1].
أقول: أمّا وجوب الزكاة على المقترض فيما فرضه (قدّس سرّه) لو لم يشترطها على المقرض فهو ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع عليه [2]، و حكاية اقتراض الصحابة لإدراك فضيلة الزكاة معروفة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السابقة.
و أمّا وجوب الالتزام بالشرط فيما لو شرطها على المقرض فقد تقدّم بعض الكلام فيه أيضا، و أنّ شرطها على قسمين:- أحدهما: ما يخالف الكتاب و السنّة، و هو اشتراط كون زكاة ماله عليه، ثانيهما: ما لا يخالفها، و هو اشتراط التأدية عنه كما فيما لو تبرّع عنه- و أنّه لا بدّ من أن يجعل محلّ كلامهم في القسم الثاني، فلا وقع إذا لما صدر عن بعض مشايخنا [3] من الاستدلال لفساد الشرط المزبور بكونه مخالفا للكتاب و السنّة.
و القول بلزوم الوفاء بالشرط للشيخ (رحمه اللّه) في باب القرض من النهاية [4]، و المشهور عدمه.