responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 377

[وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا]

قوله (قدّس سرّه): مال القرض إن تركه المقترض بحاله [حولا] وجبت الزكاة عليه دون المقرض، و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض، إلى آخره (1) [1].


أقول: أمّا وجوب الزكاة على المقترض فيما فرضه (قدّس سرّه) لو لم يشترطها على المقرض فهو ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع عليه [2]، و حكاية اقتراض الصحابة لإدراك فضيلة الزكاة معروفة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السابقة.

و أمّا وجوب الالتزام بالشرط فيما لو شرطها على المقرض فقد تقدّم بعض الكلام فيه أيضا، و أنّ شرطها على قسمين:- أحدهما: ما يخالف الكتاب و السنّة، و هو اشتراط كون زكاة ماله عليه، ثانيهما: ما لا يخالفها، و هو اشتراط التأدية عنه كما فيما لو تبرّع عنه- و أنّه لا بدّ من أن يجعل محلّ كلامهم في القسم الثاني، فلا وقع إذا لما صدر عن بعض مشايخنا [3] من الاستدلال لفساد الشرط المزبور بكونه مخالفا للكتاب و السنّة.

و القول بلزوم الوفاء بالشرط للشيخ (رحمه اللّه) في باب القرض من النهاية [4]، و المشهور عدمه.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 115.

[2]. كما حكى في الخلاف، ج 2، ص 111؛ السرائر، ج 1، ص 445؛ رياض المسائل، ج 5، ص 48؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 55؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 198.

[3]. جواهر الكلام، ج 15، ص 200.

[4]. النهاية، ص 312.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست