responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336

[في النصاب الذي حال عليه أحوال]

قوله (قدّس سرّه): و لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، إلى آخره (1) [1].


أقول: هذا الفرع ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه؛ لأنّ الإعطاء من غير النصاب في كلّ سنة يوجب بقاء سبب الوجوب، فتجب في كلّ سنة.

و عدم الإعطاء رأسا مع فرض كون المال بقدر النصاب غير مشتمل على العفو- كما هو المفروض- ليس فيه إلّا مخالفة التكليف على تقدير وجود شرائطه، فإذا وجب عليه إعطاء شاة من أربعين في السنة الاولى، فقد صار الغنم تسعة و ثلاثين، و المفروض عدم حصول الزيادة في السنين المستقبلة، فليس عليه إخراج غير الشاة، سواء قلنا بكون تعلّق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة الحقيقيّة أو إشاعة الكلّي في الأفراد، أو من قبيل تعلّق حقّ الرهانة أو أرش الجناية.

نعم، لو قيل بكونها متعلّقة بالذمّة محضا، اتّجه الحكم بالوجوب في كلّ سنة، كما لا يخفى.

لكنّك قد عرفت ضعف هذا القول، بل قد عرفت عدم تحقّق قائله و إن حكي عن ابن حمزة [2] أنّه حكاه عن بعض.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 112.

[2]. حكى الشهيد في البيان، ص 186 ان ابن حمزة قد حكى هذا القول عن بعض الأصحاب، و ليس في الوسيلة اثر من ذلك و لعله في غيرها.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست