responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 107

[لا تجب الزكاة في المال المغصوب]

قوله: فلا زكاة في المغصوب (1) [1].


أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الزكاة في المغصوب في الجملة، بل لا خلاف فيه، بل قد عرفت تفريعه على اشتراط التمكّن في كلام من ادّعى الإجماع [2]، كما أنّه لا ينبغي الإشكال- بناء على ما عرفت منّا من المناط- في وجوب الزكاة فيما كان متمكّنا من ردّ المغصوب و لو بالاستعانة بظالم أو مطالبته، أو بفداء بعض المال المغصوب، بمعنى أنّ الزمان الذي يقدر على التصرّف فيه بعد إعمال ما عرفت من مقدّمات الردّ يحسب من الحول و لو لم يردّه باختياره، لا الزمان الذي يكون ظرفا للتمكّن و المقدّمات، فإنّ المدار- كما عرفت- على القدرة على التصرّف الفعلي.

و من هنا قيّد جماعة من الأصحاب سقوط الزكاة بالغصب بما إذا لم يتمكّن المغصوب منه من استرداده و تخليصه و لو ببعضه، منهم: الشهيدين في محكيّ البيان [3] و الروضة [4]، و إن تأمّل في محكيّ البيان في إجراء المصانعة مجرى التمكّن، و كذا الاستعانة بالظالم، لكن لا وجه للتأمّل في المقام على ما عرفت.

و من هنا أورد عليه شيخنا- دام ظلّه [5]- بأنّ الاستعانة بالظالم إن لم يكن جائزا‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 106. «و لا تجب الزكاة في المال المغصوب».

[2]. راجع التذكرة، ج 5، ص 18؛ المنتهى، ج 1، ص 475؛ الخلاف، ج 2، ص 31.

[3]. البيان، ص 167.

[4]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 13.

[5]. راجع كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 43- 44.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست