responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 235

كلام جماعة. هذا.

و يظهر ممّا ذكرنا كلّه عدم الإشكال في تحقّق السوم بالرعي فيما يصانع مع الظالم، و مجرّد عدم وجود الحكمة في الفرض- كما في الاستئجار- لا يمنع من الحكم بوجوب الزكاة بعد صدق السوم يقينا.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون علف المالك السائمة لمانع كالثلج و نحوه أو لا له، فإنّه يخرج بذلك عن اسم السوم، كما يخرج بذلك عنه لو علفه غير المالك من ماله أو من المالك مع الضمان أو بدونه، خلافا للمحكيّ عن التذكرة [1] و الموجز [2] و شرحه [3] فيما لو علفها الغير بغير إذن المالك فتلحق بالسائمة، و احتمله في البيان [4].

و في المسالك [5]: لا يخلو من وجه؛ إذ لا مئونة على المالك فيه. و نحوه يأتي فيما علفها من مال المالك بغير إذنه بوجوب الضمان عليه.

لكنّ الجميع كما ترى.

هذا بعض الكلام في تشخيص السوم من حيث المادّة، و لكنّك خبير بأنّ هذا أيضا لا يرفع الإشكال عن جميع الموارد و المصاديق الخارجيّة و تتبع [ظ: إلّا بتتبّع] الاصول بعد التأمّل و التدبّر في موارد الشكّ.

و أمّا الكلام في الموضع الثالث: [في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه]

فملخّص القول فيه أنّك قد عرفت من مطاوي ما أسمعناك أنّ مرجع الخلاف فيه إلى اعتبار السوم في طول الحول في جميع أقسام الحيوانات حتّى السخال، و عدم اعتباره كذلك في السخال فيعتبر السوم فيها حين استغنائها عن امّهاتها، فالسوم المعتبر فيها على النحو المعتبر في غيرها، و هذا على‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 48.

[2]. الموجز الحاوى (سلسله ينابيع الفقهيه- كتاب الزكاة و الخمس)، ج 4، ص 359.

[3]. كشف الالتباس؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 96.

[4]. البيان، ص 172.

[5]. راجع مسالك الأفهام، ج 1، ص 369- 370.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست