قوله: و لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي. إلى آخره (1)[1].
أقول: المراد ممّا ذكره أنّه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض مثلا و أربع شياه أو أربعين درهما عن الحقّة، أو يدفع الحقّة و يأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة السوقية، و هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلا [2] و تحصيلا، بل في المدارك [3] أنّه قطع به في المعتبر [4] من غير نقل خلاف. هذا.
و حكي عن التقيّ [5] و الجعفي [6] و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [7] و ابن زهرة في الغنية [8]