responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 298

[لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة]

قوله: و لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي. إلى آخره (1) [1].


أقول: المراد ممّا ذكره أنّه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض مثلا و أربع شياه أو أربعين درهما عن الحقّة، أو يدفع الحقّة و يأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة السوقية، و هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلا [2] و تحصيلا، بل في المدارك [3] أنّه قطع به في المعتبر [4] من غير نقل خلاف. هذا.

و حكي عن التقيّ [5] و الجعفي [6] و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [7] و ابن زهرة في الغنية [8]


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 111.

[2]. كما حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 120.

[3]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 85.

[4]. المعتبر، ج 2، ص 516.

[5]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 121. و المراد من التقي، أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه.

[6]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج 15، ص 121. و المراد من الجعفي، ابو الفضل الصابونى، صاحب كتاب الفاخر.

[7]. المبسوط، ج 1، ص 194.

[8]. غنية النزوع، ص 126.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست