responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 348

مرض، فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار. و استشهد في المسالك [1] بقول الثعالبي [2].

و لكنّك خبير بعدم ثبوت ذلك، و قول الثعالبي لا اعتبار به مسلّما مع معارضته لما عرفت من كلمات أهل اللغة، فتدبّر.

و كيف [كان] ظاهر الأخبار و كلمات أكثر الأصحاب: جواز الأخذ مع بذل المالك، بل حكي في محكيّ المنتهى عدم الخلاف فيه، فإنّه بعد أن نفى أخذ الربّى و الأكولة و كرائم الأموال و فحل الضراب و الحامل، قال: «و لو تطوّع المالك (بذلك) جاز بلا خلاف» [3]. انتهى.

و في محكيّ شرح الروضة [4] للفاضل الهندي نفي الشبهة.

فالحقّ في الأكولة و فحل الضراب- بلا ارتياب- هو جواز الأخذ، و أمّا الربّي و إن كان مقتضى ما عرفت مساواتها لها إلّا أنّ مراعاة الاحتياط فيها أقرب إلى الصواب. هذا.

و أمّا الموضع الثاني: [أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك، هل يعدّ من النصاب أم لا؟]

فحاصل القول فيه أنّه لا إشكال في عدّها من النصاب؛ إذ ليست بأدون من المريضة و إن كان مقتضى ظاهر صحيحة عبد الرحمن [5] عدم عدّها و عدم تعلّق الزكاة بها أصلا، لكنّها معارضة بظاهر موثّقة سماعة [6]، مضافا إلى ما عرفت.


[1]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 382.

[2]. قال: «يقال: امرأة نفساء و ناقة عائذ و نعجة رغوث و عنز ربى».

[3]. منتهى المطلب، ج 1، ص 485.

[4]. أي شرح الشرح: المناهج السوية؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 162.

[5]. المتقدّمة. الكافي، ج 3، ص 535؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 124.

[6]. المتقدّمة. الكافي، ج 3، ص 535؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 125.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست