responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 297

[من وجبت عليه سنّ و ليست عنده]

قوله (قدّس سرّه): و من وجبت عليه سنّ (من الإبل) و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسنّ دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و إن كان ما عنده أخفض بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، إلى آخره [1].


أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) هو المشهور [2] بين الأصحاب، بل عن جماعة كثيرة [3] دعوى الإجماع عليه، و لا يبعد تحقّقه؛ لأنّ المخالف قليل في الغاية.

و يدلّ عليه من الأخبار ما أسمعناك سابقا.

نعم، قد يقوى ما في محكيّ التذكرة [4] و المسالك [5] و الميسية [6] من جواز أخذ شاة و عشرة دراهم، حملا لما في النصّ على المثال، و إلّا كان جمودا مستهجنا، فتدبّر.

كما أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ تعيين ما في النصّ إنّما هو مبنيّ على الغالب، و إلّا فلو فرض كون أعلى سنّا أنقص قيمة [7] أو مساويا له من حيث القيمة لم يجر عليه ما في النصّ، فتدبّر.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 111.

[2]. كما في المختلف، ج 3، ص 185؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 118.

[3]. كما في المنتهى، ج 1، ص 483؛ التذكرة، ج 5، ص 66؛ المدارك، ج 5، ص 83؛ الرياض، ج 5، ص 77؛ المستند، ج 9، ص 119. و نسبه في جواهر الكلام، ج 15، ص 118 إلى الغنية و مجمع الفائدة و المدارك و المفاتيح و الذخيرة و الحدائق أيضا.

[4]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 67 و 69.

[5]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 375.

[6]. الميسية؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 118.

[7]. و في المخطوطة: «أعلى سنّا خفض أنقص قيمة سنّا» و هو كما ترى.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست