قوله (قدّس سرّه): و من وجبت عليه سنّ (من الإبل) و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسنّ دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و إن كان ما عنده أخفض بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، إلى آخره[1].
أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) هو المشهور [2] بين الأصحاب، بل عن جماعة كثيرة [3] دعوى الإجماع عليه، و لا يبعد تحقّقه؛ لأنّ المخالف قليل في الغاية.
و يدلّ عليه من الأخبار ما أسمعناك سابقا.
نعم، قد يقوى ما في محكيّ التذكرة [4] و المسالك [5] و الميسية [6] من جواز أخذ شاة و عشرة دراهم، حملا لما في النصّ على المثال، و إلّا كان جمودا مستهجنا، فتدبّر.
كما أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ تعيين ما في النصّ إنّما هو مبنيّ على الغالب، و إلّا فلو فرض كون أعلى سنّا أنقص قيمة [7] أو مساويا له من حيث القيمة لم يجر عليه ما في النصّ، فتدبّر.
[2]. كما في المختلف، ج 3، ص 185؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 118.
[3]. كما في المنتهى، ج 1، ص 483؛ التذكرة، ج 5، ص 66؛ المدارك، ج 5، ص 83؛ الرياض، ج 5، ص 77؛ المستند، ج 9، ص 119. و نسبه في جواهر الكلام، ج 15، ص 118 إلى الغنية و مجمع الفائدة و المدارك و المفاتيح و الذخيرة و الحدائق أيضا.