responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 275

[لا تعدّ السخال مع الامّهات]

قوله (قدّس سرّه): و لا تعدّ السخال مع الامّهات، بل لكلّ منهما حول على انفراده (1) [1].


أقول: لا يخفى عليك أنّ هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [2].

و يدلّ عليه أيضا- قبل الإجماع- الأخبار المستفيضة، و قد مرّ في طيّ كلماتنا السابقة، المراد من العبارة و أمثالها، و أنّه في مقام مجرّد الردّ على أبي حنيفة و تابعيه الذاهبين إلى تبعيّة السخال للأمّهات في تعلّق الزكاة، فليس لها حول أصلا.

فأصل هذا الحكم ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال بل الكلام هنا في بعض الفروع المذكورة في كتب الأصحاب في المقام الذي لا خصوصيّة فيه حقيقة للسخال و إن أوهم كلماتهم الاختصاص في بادئ النظر، إلّا أنّ من المعلوم لكلّ أحد عدم إرادتهم الاختصاص و إن كان مورد كلامهم السخال، و بالحريّ أن نتّبع ما يقتضيه التحقيق في عنوان الفرع و بيان حكمه.

فنقول: إذا ملك المالك في أثناء حول ملكه من جنسه فالصور كثيرة جدّا، بعضها لا كلام و لا إشكال فيه، و بعضها لا كلام فيه و لكن ليس كالأوّل في الوضوح و البداهة، و بعضها ممّا وقع فيه الكلام و الخلاف.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 110.

[2]. كما في الانتصار، ص 220؛ الخلاف، ج 2، ص 22؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 491؛ البيان، ص 172؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 76؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 103؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 167.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست