قوله (قدّس سرّه): فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي، و ما نقص فلا زكاة فيه، و ما زاد ففيه الزكاة و إن قلّ (1)[1].
أقول: أمّا أصل اعتبار النصاب في الغلّات فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه فتوى و نصّا، بل الإجماع [2] و الأخبار المتواترة يدلّان عليه.
و أمّا كون النصاب ما ذكره فهو أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، عدا من الفاضل في بعض كتبه [3] لبعض الأخبار، و ما يدلّ على المشهور من الأخبار أرجح منه بمراتب من وجوه شتّى.
فالنصاب في الغلّات على هذا ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقال و ربعه، فيصير مقداره بمنّ الأصبهان مائة و أربعا و أربعين منّا إلّا شيئا يسيرا.
و أمّا عدم وجوب الزكاة فيما نقص، فهو أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه منّا؛ لما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة من كون التحديد تحقيقيّا في جميع التحديدات الشرعيّة، و أنّه لا عبرة بالتقريب؛ لابتنائه على المسامحة العرفيّة الغير المعتبرة.
[3]. و الظاهر انه موافق في جميع كتبه، حيث قال بان النصاب خمسة اوسق كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مدّ رطلان و ربع بالعراقي و الحاصل سبعمائة و الفين رطل كما هو الواضح.
راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 340؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 496؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 142؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 283؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 374؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 347؛ تبصرة المتعلمين، ص 70.