responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 386

[أما الشروط]

[في اختلاف الموازين و الاكتفاء بالكيل]

قوله (قدّس سرّه): فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي، و ما نقص فلا زكاة فيه، و ما زاد ففيه الزكاة و إن قلّ (1) [1].


أقول: أمّا أصل اعتبار النصاب في الغلّات فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه فتوى و نصّا، بل الإجماع [2] و الأخبار المتواترة يدلّان عليه.

و أمّا كون النصاب ما ذكره فهو أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، عدا من الفاضل في بعض كتبه [3] لبعض الأخبار، و ما يدلّ على المشهور من الأخبار أرجح منه بمراتب من وجوه شتّى.

فالنصاب في الغلّات على هذا ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقال و ربعه، فيصير مقداره بمنّ الأصبهان مائة و أربعا و أربعين منّا إلّا شيئا يسيرا.

و أمّا عدم وجوب الزكاة فيما نقص، فهو أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه منّا؛ لما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة من كون التحديد تحقيقيّا في جميع التحديدات الشرعيّة، و أنّه لا عبرة بالتقريب؛ لابتنائه على المسامحة العرفيّة الغير المعتبرة.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[2]. كما صرّح به في جميع كتب الأصحاب.

[3]. و الظاهر انه موافق في جميع كتبه، حيث قال بان النصاب خمسة اوسق كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مدّ رطلان و ربع بالعراقي و الحاصل سبعمائة و الفين رطل كما هو الواضح.

راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 340؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 496؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 142؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 283؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 374؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 347؛ تبصرة المتعلمين، ص 70.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست