responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 390

[الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو ...]

قوله: و الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. و قيل: بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم، و الأوّل أشبه (1) [1].


أقول: القول الذي اختاره المصنّف في الكتاب هو الذي اختاره في المعتبر [2] و النافع [3]، و حكاه جماعة عن أبي علي [4] و فخر الإسلام [5]، و عن المنتهى [6] أنّه حكاه عن والده، و مال إليه في الروضة [7]، كالمحكيّ عن السبزواري في الذخيرة [8]، و حكاه الفاضل الهندي عن نهاية [9] الشيخ و المراسم [10]، و إن كان المحكيّ عنها غير ظاهر فيه. هذا.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[2]. المعتبر: ج 2، ص 534.

[3]. المختصر النافع، ص 57.

[4]. كما حكى عنه الشيخ في جواهر الكلام، ج 15، ص 213.

[5]. إيضاح الفوائد، ج 1، ص 175.

[6]. منتهى المطلب، ج 1، ص 499.

[7]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 33.

[8]. ذخيرة المعاد، ج 3، ص 441.

[9]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج 15، ص 213.

[10]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج 15، ص 213.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست