[الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو ...]
قوله: و الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. و قيل: بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم، و الأوّل أشبه (1)[1].
أقول: القول الذي اختاره المصنّف في الكتاب هو الذي اختاره في المعتبر [2] و النافع [3]، و حكاه جماعة عن أبي علي [4] و فخر الإسلام [5]، و عن المنتهى [6] أنّه حكاه عن والده، و مال إليه في الروضة [7]، كالمحكيّ عن السبزواري في الذخيرة [8]، و حكاه الفاضل الهندي عن نهاية [9] الشيخ و المراسم [10]، و إن كان المحكيّ عنها غير ظاهر فيه. هذا.