قوله (قدّس سرّه): إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، و تجب لو كان حاضرا. و قيل: تجب فيها على التقديرين، و الأوّل مروي، إلى آخره (1)[1].
أقول: لا يخفى أنّ ظاهر العبارة كون ترك النفقة للأهل ملزوما لتعريضها للإتلاف و كونه مناطا للحكم و لو من باب الحكمة، مع أنّه لا يستقيم فيما لو كان حاضرا؛ لعدم وجود التعريض فيه مع وجوب الزكاة عند الحضور على كونه معرّضا للإتلاف، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. هذا.
و لكن يمكن أن يقال: إنّ التعريض للإتلاف موجود في كلّ من صورتي الغيبة و الحضور، إلّا أنّ حضور المالك مانع عن ترتّب الإتلاف، فالمراد كونها معرّضة للإتلاف موجودة بالذات و كون الترك مقتضيا له. هذا.
و يحتمل أن يكون قوله: «و تجب لو كان حاضرا» في مقابل قوله: «إذا ترك نفقة» بدعوى عدم صدق الترك مع الحضور، فتأمّل.
ثمّ إنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من التفصيل بين صورتي الغيبة و الحضور هو المشهور بين الأصحاب.
و القول بعدم تأثير الغيبة و أنّه تجب الزكاة فيما لو كان غائبا أيضا إذا اجتمع شرائط الوجوب للحلّي في السرائر [2].