responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 379

[تسقط الزكاة في النفقة التي معرّضة للإتلاف]

قوله (قدّس سرّه): إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، و تجب لو كان حاضرا. و قيل: تجب فيها على التقديرين، و الأوّل مروي، إلى آخره (1) [1].


أقول: لا يخفى أنّ ظاهر العبارة كون ترك النفقة للأهل ملزوما لتعريضها للإتلاف و كونه مناطا للحكم و لو من باب الحكمة، مع أنّه لا يستقيم فيما لو كان حاضرا؛ لعدم وجود التعريض فيه مع وجوب الزكاة عند الحضور على كونه معرّضا للإتلاف، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ التعريض للإتلاف موجود في كلّ من صورتي الغيبة و الحضور، إلّا أنّ حضور المالك مانع عن ترتّب الإتلاف، فالمراد كونها معرّضة للإتلاف موجودة بالذات و كون الترك مقتضيا له. هذا.

و يحتمل أن يكون قوله: «و تجب لو كان حاضرا» في مقابل قوله: «إذا ترك نفقة» بدعوى عدم صدق الترك مع الحضور، فتأمّل.

ثمّ إنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من التفصيل بين صورتي الغيبة و الحضور هو المشهور بين الأصحاب.

و القول بعدم تأثير الغيبة و أنّه تجب الزكاة فيما لو كان غائبا أيضا إذا اجتمع شرائط الوجوب للحلّي في السرائر [2].


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 115.

[2]. السرائر، ج 1، ص 447.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست