responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 102

..........


توقّف جريان الحول عليه. و المسألة محلّ إشكال، و للنظر فيها مجال» [1].

إنّما الكلام يقع في مقامين:

أحدهما: في شمولها لما لا يعتبر فيه الحول.

ثانيهما: في دلالتها على اعتبار الاستيلاء الفعلي على التصرّف و التمكّن منه كذلك أو كفاية مجرّد القدرة الفعليّة عليه و لو بوسائط.

و بعبارة اخرى: كفاية التمكّن من التمكّن حيث إنّ اعتبار هذا الشرط من الشارع، فله اعتباره على كلّ من الوجهين، و ليس الحاكم به العقل حتّى يتعيّن الثاني.

أمّا الكلام في المقام الأوّل، [في شمولها لما لا يعتبر فيه الحول.]

فحاصله أنّ الظاهر من المشهور بل المقطوع به من كلماتهم تعميم هذا الشرط لما لا يعتبر فيه الحول.

و في المدارك: «هو مشكل جدّا؛ لعدم وضوح مأخذه؛ إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة أنّ المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول و عاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده، و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه، و لو قيل بوجوب الزكاة في الغلّات متى تمكّن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيدا» [2].

و تبعه في دعوى التخصيص الفاضل النراقي في المستند [3] بل قد أفرط حيث ادّعى دلالة خبر عبد اللّه بن سنان [4] المتقدّم على عدم ثبوت هذا الشرط فيما لا يعتبر فيه الحول، نظرا إلى أنّ قضيّة مفهوم الغاية وجوب الزكاة بمجرّد الوقوع في اليد، فيختصّ بما لا يعتبر فيه الحول من جهة سائر الأخبار. هذا.


[1]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 33.

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 34.

[3]. مستند الشيعة، ج 9، ص 44.

[4]. الكافي، ج 3، ص 542؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 256.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست