responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192

..........


توضيح الدفع: أنّ تجويز إعطاء بنتي لبون في الفرض مستلزم لنقصان ما فوق النصاب عنه؛ لأنّ الفرض في النصاب الحادي عشر حقّتان، فينحصر الإيراد- مع قطع النظر عن جعل الواحدة في المائة و إحدى و عشرين شرطا- بما أفاده في الروضة و إن كان ربما يستظهر من قوله: «فإنّ من جملته» إلى آخره: [1] ورود الإيراد بما قبله، لكنّه كما ترى. هذا.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّه صرّح ثاني المحقّقين [2] و الشهيدين [3] و غيرهم بأنّ: «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،

بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخيّر، و إن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحقّ الفقراء، و لو لم يمكن إلّا بهما وجب الجمع» [4].

قال في الروضة: «و اعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما كالمائتين، و إلّا تعيّن المطابق كالمائة و إحدى و عشرين بالأربعين، و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و ثلاثين بهما، و لو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفوا، مع احتمال التخيير مطلقا» [5]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: و هو صريح العلّامة في جملة من كتبه، كالتذكرة [6] و المنتهى [7] و التحرير [8]


[1]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 17.

[2]. راجع جامع المقاصد، ج 3، ص 15.

[3]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 18.

[4]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 365.

[5]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 18.

[6]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 59.

[7]. منتهى المطلب، ج 1، ص 480.

[8]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 357.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست