responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 224

و هو كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة جدّا؛ لأنّ الثمرة بين جزئيّتها و شرطيّتها إنّما تظهر في تلف الواحدة، كما ستقف عليها إن شاء اللّه تعالى، و لذا أورد عليه الشهيد في محكيّ غاية المراد [1] بأنّه لا يجامع القول بشرطيّة الواحدة. هذا.

و أمّا النص: فلأنّ الظاهر من رواية [محمد بن] قيس [2] المتقدّمة في مستند هذا القول: «فإذا كثرت [للغنم] ففي كلّ مائة شاة» كون الواحدة خارجة عن النصاب و أنّ السبب كلّ مائة، لا كلّ مائة و ثلث من الشاة، كما هو لازم القول بالجزئيّة.

و القول بأنّ الكلام مبنيّ على التسامح مسوق لبيان سببيّة كلّ مائة في الجملة، و لا ينافيه مدخليّة جزء من الشاة في السببيّة كما ترى.

هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

أمّا الموضع الثاني: [في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل.]

فحاصل القول فيه أنّ المحكي عن المشهور كون الواحدة شرطا في مائة و إحدى و عشرين، و قد صرّح بالشرطيّة جماعة، و تردّد الشهيد في محكي البيان [3] على ما عرفت سابقا.

و للشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [4] و الفاضل في التذكرة [5]- على ما حكي عنهما- كلام في بيان مقدار العفو بين المائة و إحدى و عشرين و الثلاثين يظهر منه كون الواحدة جزءا، حيث ذكرا أنّ مقدار العفو ثمانية، و هو لا يجامع القول بالشرطيّة كما لا يخفى؛ لأنّ مقدار العفو على هذا القول تسعة لا ثمانية.

و الذي يقتضيه التحقيق بالنظر إلى الروايات هو ما ذهب إليه المشهور، فإنّه‌


[1]. غاية المراد، ج 1، ص 245، في المخطوطة «غاية المرام» و الصحيح ما أثبتناه.

[2]. الاستبصار، ج 2، ص 23؛ التهذيب، ج 4، ص 25؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 117.

[3]. راجع البيان، ص 173.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 199.

[5]. راجع تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 59.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست