responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 465

[الرابعة:] [حكم أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبيب]

قوله (قدّس سرّه): الرابعة: لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي و جفّ ثمّ نقص رجع بالنقصان [1].


أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) على ظاهره ممّا لا إشكال فيه، فإنّه إذا وجب على الرجل دفع التمر مثلا؛ لاستقراره عليه من محلّ زكوي لا يجزئه دفع الرطب زكاة؛ لأنّه ليس من أفراد المأمور به بالفرض و أخذ الساعي لمّا لم يكن جائزا أيضا فإذا أخذه فجفّ و نقص أو زاد فهو باق على ملك الدافع، فإن أراد احتسابه زكاة يجب عليه التتميم في صورة النقصان، و هذا مفروض التجارة، و لم يخالف فيه إلّا العلّامة في محكيّ المنتهى [2] كما ستقف عليه.

و تفصيل القول في المقام أنّ دفع الرطب مثلا يقع على أنحاء و أقسام:

أحدها: دفعه عن الرطب بناء على ما ذهب إليه المشهور من تعلّق الوجوب به، على ما عرفت مفصّلا.

ثانيها: دفعه عن التمر الذي وجب عليه دفعه بعنوان الزكاة.

ثالثها: دفعه عن الرطب لا زكاة بل قيمة، و هذا على قسمين؛ لأنّه قد يجعل الزكاة في ذمّته فتجب عليه القيمة، فيدفع الرطب أداء عن القيمة، و هذا ليس حقيقة من دفع الرطب عن التمر، و قد يجعل نفس الرطب قيمة عن التمر و يدفعه.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 117.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 502.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست