قوله: و كذا المكاتب المشروط [عليه]، و لو كان مطلقا و تحرّر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا[1].
أقول: لا إشكال في عدم الفرق فيما ذكرنا في حكم المملوك بين أقسامه من القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق ما لم يؤدّ شيئا؛ لعموم الأخبار المتقدّمة بل سائر الوجوه التي أسمعناك سابقا حتّى الحجر عن التصرّف؛ لأنّ عدم حجر المكاتب إنّما هو بالنسبة إلى خصوص أداء ما يحصّله في عتق رقبته و استحالة التملّك؛ لأنّ حكم العمل دائر مدار المملوكيّة من غير فرق و إن كان كبعض الأقسام المذكورة نوع تشبّث بالحرّيّة. و من هنا ذهب المشهور إلى ما ذكرنا، بل قال العلّامة في محكيّ التذكرة: «المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه سواء كان مشروطا أو مطلقا، لم يؤدّ (شيئا) [لا] في [المال] الذي كسبه و لا عشر أرضه عند علمائنا (أجمع)» [2].
و في محكي المنتهى [3] أنّه قول العلماء عدا أبي حنيفة و أبي ثور.
و يدلّ عليه- مضافا إلى ما عرفت من عموم الأخبار أو إطلاقها و غيره من الوجوه المتقدّمة و الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة فتأمّل- خصوص خبر البختري
[3]. راجع منتهى المطلب، ج 1، ص 473. حيث قال: «و لا زكاة على المكاتب المشروط و لا المطلق اذا لم يتحرر منه شيء و هو قول أبي حنيفة فإنّه اوجب الزكاة في غلّته، و ابو ثور اوجب الزكاة في ماله».