responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 233

و جماعة، ففيه ما لا يخفى من منافاته لما في أيدينا من حكم العرف. هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

و أمّا الموضع الثاني [في تعيين المراد منها من حيث المادّة.]

الذي صار منشأ لما وقع في كلماتهم في المقام من الاختلاف و الإشكال في كثير من الفروع كالموضع الأوّل- فحاصل القول فيه: أنّه لا إشكال في أصل مفهوم مادّة السوم بحسب اللغة كما لم يمكن إشكال في هيئتها بحسب أصل الفاعل أيضا، فإنّه بمعنى الرعي الذي يستعمل متعدّيا تارة و لازما اخرى ظاهرا، كما يشهد له استعماله على الوجهين، و يقال للشخص الراعي للغنم السائمة: الراعي.

فمنه يظهر أنّ توصيف السائمة الراعية من باب التوضيح، و إلّا فحقيقة السوم هي الرعي، إلّا أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّه ليس المراد منه في الأخبار و الفتاوى الرعي المطلق سواء كان في الملك أو في غيره، إلى غير ذلك، بل المراد منه رعي خاصّ و فرد من هذا المطلق، و إنّما الإشكال و الكلام في هذه الخصوصيّة.

قال في الروضة: «و أصله الرعي، و المراد هنا الرعي من غير المملوك» [1]. انتهى كلامه.

و لم يرتض هذا الإطلاق جماعة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه منهم: العلّامة في محكيّ التذكرة [2] و المصنّف [3]، فحكموا بتحقّق السوم مع العلف عن الملك في الجملة، و بعدم تحقّقه مع العلف عن غير الملك أيضا في الجملة، بل لم يرتض به (قدّس سرّه) كما يظهر من ملاحظة ما ذكره بعد هذا، فراجع.

و لكنّ المحكيّ عن فوائد الشرائع [4] دوران العلف و السوم مدار الملك و عدمه،


[1]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 21- 22.

[2]. راجع تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 48.

[3]. راجع شرائع الإسلام، ج 1، ص 109.

[4]. حاشية شرائع الإسلام (حياة المحقق الكركي و آثاره)، ج 10، ص 247.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست