responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 188

[ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون]

[نصاب الإبل] قوله (قدّس سرّه): ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون (1) [1].


أقول: لا خلاف في هذه النصب نصّا و فتوى، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا من جماعة [2]، فلا إشكال في هذه النصب.

قوله: ثمّ ستّ و سبعون [3].

أقول: كون النصاب العاشر ستّا و سبعين هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هو كذلك كما ادّعاه جماعة على ما نقله جماعة [4]؛ لما عرفت من المعتبرة المستفيضة.

و قد خالف فيه الصدوقان [5] فيما حكي عنهما [6]، فأبدلاه بالثمانين.

و لا شاهد لهما من النصوص، كما اعترف به جماعة، فلا يلتفت إلى خلافهما إذا.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[2]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 46؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 53؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 78.

[3]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[4]. جواهر الكلام، ج 15، ص 78.

[5]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص 196؛ الهداية، ص 172؛ الخصال، ص 605.

[6]. كما حكى في المختلف، ج 3، ص 174؛ الذخيرة، ج 3، ص 434؛ الكفاية، ص 36؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 78.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست