responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 57

..........


مقتضى الأصل أيضا حرمة التصرّف على الإطلاق ببعض القول بنفي الاستحباب فيها إن لم يكن هناك إجماع مركّب كما حكي عن ابن حمزة [1] على ما ادّعاه بعض مشايخنا [2] و هو الظاهر؛ إذ قد عرفت أنّ المقام ليس ممّا يتسامح في أدلّة السنن فيه. هذا.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: أنّه لا إشكال في أنّ المخاطب بأداء الزكاة على القول بوجوب الزكاة ليس إلّا الولي،

فلو فرّط في الأداء أو أدّى الطفل بدون إذنه كان ضامنا للزكاة فيجب عليه إخراجها من ماله لا مال الطفل إذا لم يكن مال الطفل الذي تعلّق به الزكاة موجودا كما هو الشأن في جميع موارد تفريط الولي عن أداء ما في يد الطفل أو حفظه من حقوق الناس و أموالهم.

و أمّا على القول بالاستحباب فيمكن أن يخاطب به الطفل على القول بشرعيّة عباداته، فيجوز له التأدية كما اختاره بعض مشايخنا 3، لكن لا إشكال في ثبوت الخطاب بالنسبة إلى الولي على هذا القول أيضا، فلو فرّط في الأداء جرى فيه ما عرفت، فيستحبّ له الإخراج من ماله على وجه الاستحباب، و من هنا قال في الدروس: «و يتولّى الاخراج الولي، فيضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو استحبابا لا في مال الطفل» 4. انتهى كلامه، و إن كان الحكم بالضمان في ماله لا يخلو عن إشكال، و إن جزم به شيخنا- دام ظلّه- فتأمّل.

الثاني: أنّه ذكر الأردبيلي في شرح الإرشاد أنّه: «على تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ (الطفل) [فيقضي]،


[1]. حكاه في الايضاح هكذا: «و قال ابن حمزه: تجب في المال الطفل- و لم يذكر المجنون ... إلى أن قال:- فيجب في الأنعام بالإجماع المركب» و لم نستظهر ذلك من الوسيلة. راجع الوسيلة، ج 1، ص 122- 123.

[2] (2) و (3) جواهر الكلام، ج 15، ص 26.

[3] (4) الدروس، ج 1، ص 229.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست