responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 199

[نصاب البقر]

قوله (قدّس سرّه): و في البقر نصابان: ثلاثون و أربعون دائما (1) [1].


أقول: أراد بذلك أنّ نصاب البقر ليس كنصاب الإبل حتّى يكون نصاب شخصي و نصاب كلّي، بل له نصابان كلّيّان في جميع المراتب، أي كلّ ثلاثين و كلّ أربعين، فلا حاجة إلى جعل النصب فيه ثلاثا: شخصيّين هما الثلاثون و الأربعون، و كلّي و هو كلّ ثلاثين و كلّ أربعين، كما عن بعضهم، أو أربعة بزيادة الستّين على الأوّلين، كما عن المنتهى [2]، أو خمسة بزيادة السبعين بعد الستّين؛ ضرورة الاستغناء بما ذكر عن ذلك كلّه، و إن كان النظر [فيه] إلى صحيح الفضلاء [3] الآتي فينبغي زيادة النصب على ذلك كلّه؛ لاشتماله عليها و على غيرها، مع أنّ من المعلوم كون المراد فيه التمثيل للنصاب الكلّي.

و يمكن أن يكون هذا الاختلاف كلّه لفظيّا بل الأمر كذلك عند التحقيق، كما لا يخفى، كما جزم به في المسالك [4]، و من هنا يمكن جعل النصاب في البقر واحدا كلّيّا كما صنعه في المدارك [5].

ثمّ إنّه يدلّ على ما ذكر قبل الإجماع المحقّق ظاهرا و المنقول في محكيّ‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 487.

[3]. الاستبصار، ج 2، ص 22؛ التهذيب، ج 4، ص 25.

[4]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 366.

[5]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 58.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست