الرافع لوجوب الحجّ على الإطلاق على ما عرفت سابقا، و الفرق بينهما ظاهر.
أمّا إذا كان الحول قبل مضيّ أشهر الحجّ وجبت الزكاة و سقط الحجّ، كما أشار إليه في محكيّ البيان حيث قال فيه: «و لو استطاع بالنصاب فتمّ الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحجّ في عامه. و هل يكون تعلّق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلّق الزكاة؟ إشكال، و تظهر الفائدة في استقرار الحجّ، فعلى الأوّل لا يستقرّ، و على الثاني يمكن استقراره لأنّه كان قادرا على صرف النصاب في جهازه، لأنّه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة» [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و هو كما ترى لا يخلو عن بعض المناقشات، و اللّه أعلم بالصواب.
و الخمس في جميع ما ذكرنا حكمه حكم الزكاة ظاهرا.
الخامس: الظاهر أنّه لا إشكال في أنّه إذا اجتمعت الزكاة و الدين في التركة قدّمت الزكاة
إذا كانت في العين كالخمس و غيره من الحقوق المتعلّقة بالعين، دون ما لا يتعلّق بالعين كالكفّارات فإنّه يوزّع التركة عليه و الدين على تقدير عدم الوفاء، فالوجه فيما ذكرنا ظاهر.